المليباري الهندي

16

فتح المعين

وضال ، ومغصوب ، لغير قادر على انتزاعه ، وكذا سمك بركة شق تحصيله . ( مهمة ) من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية ، كأن كان مال مورثه فبان موته ، أو مال أجنبي فبان إذنه له ، أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط ، صح تصرفه ، لان العبرة في العقود بما في نفس الامر ، وفي العبادات بذلك ، وبما في ظن المكلف . ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق : بطل طهوره ، وإن بان مطلقا ، لان المدار فيها على ظن المكلف . وشمل قولنا ببيع أو غيره : التزويج ، والابراء ، وغيرهما . فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق ،